Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 439

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨٦): وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وإن كانت ذمية أو صغيرة

ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي [بُدَيْلُ بْنُ] (١) مَيْسَرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (٢)، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ" (٣).

وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ وَصَغِيرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.

[٤٦٤٩] أخبرنا ابْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا الْبُرْدَ الْعَصْبَ (٤)، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ (٥).

وَهُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 439 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.