Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 440

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلان

مَسْأَلَةٌ (٤٨٧): وَالْعِدَّتَانِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَتَدَاخَلَانِ (٢).

[٤٦٥٠] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀ (٣)، أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ (٤) الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ (٥) ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، [ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا] (٦) ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (٧)، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخِرِ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 440 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.