Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 441

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلان

قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا (١).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا. وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁:

[٤٦٥١] أخبرناه أَبُو بَكْرٍ, ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الْرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ ﵀, أنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ (٢) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخِرِ (٣).

تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ (٤).

وَرَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ (٥) عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 441 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.