مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا (٤٨٩): وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ لَا تَعْتَدُّ وَلَا تَنْكِحُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا بِيَقِينٍ وَفَاتُهُ (١).
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَجَبَ (٢) عَلَى امْرَأَتِهِ الْعِدَّةُ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا (٣).
[٤٦٥٨] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ [عَبَّادِ] (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ (٥).
[٤٦٥٩] قال: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتَهُ: هِيَ امْرَأَتَهُ؛ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ (٦).
وَرُوِيَ فِي هَذَا حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولَيْسَ بِالْقَوِيِّ: