Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 446

  1. كتاب العدد
  2. مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا (٤٨٩): وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ لَا تَعْتَدُّ وَلَا تَنْكِحُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا بِيَقِينٍ وَفَاتُهُ (١).

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَجَبَ (٢) عَلَى امْرَأَتِهِ الْعِدَّةُ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا (٣).

[٤٦٥٨] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ [عَبَّادِ] (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ (٥).

[٤٦٥٩] قال: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتَهُ: هِيَ امْرَأَتَهُ؛ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ (٦).

وَرُوِيَ فِي هَذَا حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولَيْسَ بِالْقَوِيِّ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 446 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.