Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 447

  1. كتاب العدد
  2. مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته

[٤٦٦٠] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَخْتُويَهْ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" (١).

سَوَّارٌ الْكُوفِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 447 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.