Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 448

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة

مَسْأَلَةٌ (٤٩٠): وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أُعْتِقَتْ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِثَلَاثِ حِيَضٍ (٢).

[٤٦٦١] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ (٣).

وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمْ.

[٤٦٦٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو (٤) بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ قَالَ: لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ في أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا؛

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 448 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.