Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 449

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة

عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١).

[٤٦٦٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ قَالَ: قَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَالصَّوَابُ: لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا، مَوْقُوفٌ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ (٣).

مَوْقُوفٌ مُرْسَلٌ.

وَرَوَاهُ أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ (٤)، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ. مَوْقُوفٌ (٥).

ثُمَّ يُعَارِضُهُمْ بِمَا:

[٤٦٦٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي ذُهْلٍ، ثنا أَبُو إِسحَاقَ بنُ عَطَاءٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيلٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمَّارٍ الشَّهِيدُ، ثنا نَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٦) قَالَ: لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 449 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.