هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ:
[٤٦٩١] أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَنْبٍ (١)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (٢).
[٤٦٩٢] وبإسناده عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: قَلِيلُ الرَّضَاعَةِ وَكَثِيرُهَا يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ (٣).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يَقُولُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (٤).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
[٤٦٩٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄، قَالَا: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ (٦).