Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 466

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة (٤٩٢): لا يحرم أقل من خمس رضعات

[٤٦٩٤] قال: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ (٢) رَضْعَةٌ وَرَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ (٣) مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ (٤) رَضْعَةٌ [وَلَا رَضْعَتَانِ] (٥). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (٦).

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، فَإِنْ لَمْ يُرْوَ مُتَّصِلًا بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ﵄، وَهُوَ مُرْسَلٌ (٧)، وَقَدْ:

[٤٦٩٥] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ - قَالَ سَعِيدٌ: شَكَكْنَا هُوَ النَّخَعِيُّ أَوِ التَّيْمِيُّ. قَالَ مَطَرٌ (٨): هُوَ النَّخَعِيُّ - فِي الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 466 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.