Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء، وما ألحق بذلك: من الإدهان، والاكتحال، والاختتان، والاستحداد ونحوها

(و) من سننه: (التيامن) بلا خلاف (¬٣٧) (وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه (¬٣٨)، ومجاوزة محل الفرض (¬٣٩)

تخليلها، وفي البدء باليمين من أصابع اليدين والرجلين: الحصول على البركة، والتأسي بالنبي ﷺ حيث إنه يحب التيامن. تنبيه: إذا كانت الأصابع ملتصقة: فإنه يسقط هذا؛ لعدم وجود محلِّه.

(¬٣٧) مسألة: في التاسع - من سنن الوضوء - وهو: أن يبدأ باليمين من كل عضو من أعضاء الوضوء فيبدأ باليد اليُمنى ثم اليسرى وهكذا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، ويُحبُّ التيامن في شأنه كله - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: لأن الوضوء من الطيبات المستحسنات، وللحصول على البركة، فإن قلت: لِمَ لا يبدأ باليمين في غسل الوجه والرأس، والأذنين؟ قلتُ: لأن هذه الأعضاء تُفعل بالكفين معًا فيعم بهما اليمين واليسار، إن كان مستطيعًا، أما إن لم يكن له إلا يد واحدة فيبدأ باليمين، ثم اليسار وهكذا، فإن قلتَ: لا يُستحب التيامن؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح على الخفين بيديه معًا - كما قال المغيرة - قلتُ: هذه قضية عين واحدة لا تؤثر بالقاعدة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: "تعارض السنتين الفعليتين" فعندنا: يُعمل بالأولى؛ لأنها أعم؛ حيث إن الأصل في الشريعة العموم، وعندهم: يُعمل هنا بالثانية؛ لكونها مخصِّصة للأولى.

(¬٣٨) مسألة: في العاشر - من سنن الوضوء - وهو: أن يأخذ ماء جديدًا ليمسح به الأذنين - بعد مسحه للرأس -؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في تنظيفهما، بخلاف باقي ماء مسح الرأس.

(¬٣٩) مسألة: في الحادي عشر - من سنن الوضوء - وهو: أن يتجاوز محلَّ العضو المفروض غسله تجاوزًا يسيرًا: فيغسل جزءًا من الرأس إذا غسل الوجه، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 117 (SanadKitab #1319, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.