Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء، وما ألحق بذلك: من الإدهان، والاكتحال، والاختتان، والاستحداد ونحوها

(و) من سننه (الغَسْلة الثانية والثالثة) (¬٤٠)، وتكره الزيادة عليها (¬٤١)، ويعمل في عدد الغَسَلات بالأقل (¬٤٢)، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض: لم

ويغسل جزءًا من العضد إذا غسل اليد، ويغسل جزءًا من الساق إذا غسل الرجل؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك - كما قاله أبو هريرة - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط في الدِّين، وفي كون هذا التجاوز يسيرًا: فيه أمن من الوسوسة، وإضاعة الماء.

(¬٤٠) مسألة: في الثاني عشر والأخير - من سنن الوضوء - وهو: أن يغسل العضو الواحد مرَّتين أو ثلاثًا، - لكون المرة الأولى فرضًا -؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في تنظيفها.

(¬٤١) مسألة: يُكره أن يغسل المتوضيء العضو الواحد أكثر من ثلاث مرات؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إسراف في الماء - وهو منهي عنه؛ حيث قال ﷺ: "لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار" - وقد يتسبب ذلك في الإصابة بالوسوسة وهو مرض خطير.

(¬٤٢) مسألة: إذا غسل عضوًا مرتين لكنه شك في الثانية: جعلها مرة واحدة، وهي الأقل؛ للاستصحاب؛ حيث إنها متيقَّنة، والعمل بالمتيقن والغالب على الظن هو الأصل، ويترك المشكوك فيه؛ فإن قلتَ: لِمَ لا يُعمل بالمشكوك فيه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشارع نهى عن العمل بالشك بقوله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء أو لا؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" هذا هو الأصل، فلو عمل المسلم بما يشك فيه لفسدت على المسلم حياته، ولما تمَّ له عمل.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 118 (SanadKitab #1319, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.