Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

التحلُّل الأول لا يُفسد النُّسك وعليه شاة ولا فدية على مُكرهة، ونفقة حجِّة قضائها عليه؛ لأنه المفسد لنسكها (¬٣٩) التاسع: المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: (وتحرم المباشرة) أي: مباشرة الرجل المرأة (¬٤٠) (فإن فعل) أي: باشرها (فأنزل: لم

إلى إفساد العبادة بالوطء بما يخاف عليهما مثله في القضاء، وهذا فيه احتياط للعبادة، كما قاله الباجي في "المنتقى".

(¬٣٩) مسألة: إذا جامع المحرم عمدًا، وهو مختار، ذاكر، عالم بعد التحلُّل الأول - أي: بعد أن رمى وقصَّر أو حلق -: فإنه يأثم؛ ويجب عليه: أن يخرج إلى أقرب الحل - وهو: التنعيم - ويُحرم من هناك ثم يطوف طواف الإفاضة والسعي، وعليه شاة يذبحها ويُقسِّمها على فقراء مكة، فإن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقول الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة قضى بذلك على من جامع بعد التحلل الأول. [فرع]: إذا أحرم بالعمرة، ثم جامع قبل الفراغ من السعي: فإنها تفسد، ويجب عليه أن يمضي في فسادها، ويُكملها، ثم يقضيها مرة أخرى مباشرة؛ ويجب عليه ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام؛ للقياس على الحج تمامًا، [فرع آخر]: إن جامع بعد السعي فلا شيء عليه وإن لم يحلق أو يُقصِّر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إتمامها صحيحة: عدم وجوب شيء عليه، تنبيه: قوله: "ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه: لأنه المفسد لنسكها" قلتُ: قد سبق بيان أن الجماع الواقع عن خطأ، أو إكراه، أو نسيان، أو جهل: لا يُفسد الحج، ولا يوجب شيئًا في مسألة (٣٦).

(¬٤٠) مسألة: في التاسع - من محظورات الإحرام - وهو: مباشرة النساء بشهوة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم أن يُلامس، أو يُباشر المرأة دون الفرج كتقبيل أو لمس =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 515 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.