Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 551

  1. كتاب المناسك
  2. باب حكم صيد الحرم

أحمد - في رواية بكر بن محمد -: "لم يبلغنا أن النبي ﷺ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء (¬١٤) (ويُباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف)؛ لما تقدَّم (¬١٥) (و) يُباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه) كالمساند، وآلة الرَّحل من شجر حرم المدينة؛ لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله: إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخِّص لنا فقال: "القائمتان، والوسادة، والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يُعضد، ولا يُخبط منها شيء" و"المسند": عود البكرة (¬١٦)، ومن أدخلها صيدًا:

لكونه قد غلب عليها، وسميت بيثرب نسبة إلى الأرض التي هي فيه؛ حيث إنه يُسمَّى بهذا، وسميت بطيبة أو طابة، لأنها طهرت من الشرك والخبث.

(¬١٤) مسألة: إذا قتل شخص صيدًا أو قطع شجرة، أو أزال حشيشًا وهو داخل حدود حرم المدينة المنورة: فإنه يأثم، ولا جزاء ولا ضمان عليه؛ للاستقراء؛ حيث إنه قد ثبت بعد الاستقراء والتتبُّع لما ورد عنه ﷺ وأصحابه أنهم كانوا لا يحكمون على من فعل ذلك بشيء، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا في المدينة، خلافًا لمكة؟ قلتُ: لأن حرمتها أدنى من حرمة مكة؛ حيث إن مكة فيها بيت الله، ويحمي الله تعالى من حام حول بيته: إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام لمن أراد النسك، وتؤدَّى فيها المناسك، وتذبح فيها الهدي، بخلاف المدينة كما هو معلوم.

(¬١٥) مسألة: يُباح لأي شخص أن يأخذ من الحشيش أو الشجر النابت في حرم المدينة، ويُعلِّفه لبهائمه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يُعلِّف رجل بعيره" فأثبت إباحة أخذ حشيش المدينة للتعليف؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، والمصلحة في ذلك لا تخفى على أحد.

(¬١٦) مسألة: يُباح لأن شخص أن يأخذ من أشجار حرم المدينة ما يُنتفع به في صنع محراث، أو آلة رحل، أو الآلات التي يُسحب بها الماء من البئر كالمسند، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 551 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.