Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 562

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي

يصح؛ لأنه ﷺ طاف كاملًا وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬٢٣) (أو لم ينوه) أي: ينوي الطواف: لم يصح؛ لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (أو) لم ينو (نسكه): بأن أحرم مُطلقًا، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك مُعيَّن: لم يصح طوافه (¬٢٤) (أو طاف على الشاذَرْوَان) بفتح الذال - وهو: ما فضل من

(¬٢٣) مسألة: إذا ترك شيئًا من شوط يعرفه ولو يسيرًا: فلا يصح ذلك الشوط، ويُعيده، ويُكمل طوافه؛ للسنة الفعلية والقولية؛ حيث إنه ﷺ قد طاف بالبيت طوافًا كاملًا، وقال: "خذوا عني مناسككم"، وهذا الذي ترك جُزءًا من شوط لا يُسمَّى طائفًا بكل البيت، فيلزم عدم صحته؛ لعدم إتيانه به على المشروع. [فرع]: إذا شكَّ بعد فراغه من الطواف هل طاف سبعًا أو ستًا؟ أو شكَّ هل ترك جُزءًا من شوط أو لا: فطوافه صحيح، أما إذا شكَّ في ذلك قبل فراغه من الطواف: فإنه يزيد شوطًا آخر؛ للمصلحة؛ حيث إن فعل شوط بعد الفراغ من الطواف فيه مشقة، أما فعله قبل ذلك: فلا مشقة فيه عادة فخولف في الحكم لأجل ذلك. [فرع آخر]: إذا قطع طوافه لعذر: كأن يقطعه؛ لكونه قد أحدث فيه وذهب ليتوضأ أو فصل بين شوطين فصلًا غير طويل، أو حضرت جنازة وصلى عليها، أو أقيمت صلاة مفروضة: فإنه يبني على ما سبق، ويُكمل طوافه؛ للمصلحة؛ حيث إن استئناف الطواف من جديد للمعذور بذلك فيه مشقة، فدفعًا لذلك شرع هذا.

(¬٢٤) مسألة: يُشترط أن ينوي المحرم أنه سيطوف لعمرة التمتع، أو للعمرة، أو للقِران، أو للإفراد، فلو لم ينو، أو نوى في أثنائه، أو نوى طوافًا لكنه لم يُعيِّن نسكه: فلا يصح طوافه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" والطواف عمل شرعي فلا يصح إلا بنية أنه طاعة، ويُنوى نوع تلك الطاعة؛ لعموم لفظ "الأعمال" كما سبق فإن قلتَ: لمَ اشتُرط =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 562 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.