Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

ضلَّ الطريق: (بقي محرمًا) حتى يقدر على البيت؛ لأنه لا يستفيد بالإحلال: التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج: تحلَّل بعمرة، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم، هذا (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه: "أن محلِّي حيث حبستني" وإلا: فله التحلُّل مجانًا في الجميع. (¬٨)

(¬٨) مسألة: إذا أحرم بحج، ثم مُرض، أو سُرقت نفقته، أو ضلَّ الطريق وفاته الحج: فإنه ينوي التحلل، ويتحلل، ويذبح هديًا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وهذا عام لجميع الحالات؛ لأن "إن" الشرطية من صيغ العموم فإن قلتَ: إن اشترط عند إحرامه قائلًا: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني": فإنه يحل ولا شيء عليه، وإن لم يُشترط: بقي على إحرامه حتى يقدر على البيت ويتحلل بعمرة بعد فوات وقت الحج؛ للمصلحة؛ حيث يلزم من عدم استفادته بالإحلال أن يتخلَّص من هذا الأذى الذي لحقه: أن يستمر على إحرامه حتى يقدر على البيت؛ لكونه أصلح له، وهذا ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: هذا لا يُسلَّم بل يستفيد من إحلاله بأن يرجع إلى أهله، ويفعل ما يشاء وهذا أصلح له، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع ظاهر الكتاب" فنعمل بعموم الكتاب؛ إذ لا مخصِّص لذلك عندنا، وهم عملوا بالمصلحة.

هذه آخر مسائل باب "الفوات والإحصار" ويليه باب "الهدي والأضحية والعقيقة"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 625 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.