Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 626

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة

باب الهدي والأضحية والعقيقة

"الهدي": ما يُهدى للحرم: من نِعَم وغيرها، سُمِّي بذلك؛ لأنه يُهدى إلى الله ﷾، و"الأضحية" بضم الهمزة وكسرها: واحدة الأضاحي، ويُقال: "ضحيَّة"، (¬١) وأجمع المسلمون على مشروعيتهما (¬٢) (أفضلها إبل، ثم بقر) إن أخرج

باب الهدي والأضحية والعقيقة

وفيه أربع وخمسون مسألة:

(¬١) مسألة: "الهدي": كل ما يُهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، أو أطعمة، أو ألبسة لينتفع بها فقراء مكة، و"الأضحية": هي التي يُضحَّي بها وتُذبح من بهيمة الأنعام في أيام عيد الأضحى؛ تقربًا إلى الله تعالى، و"العقيقة": هي التي تُذبح في اليوم السابع من ولادة الولد: إبنًا أو بنتًا، وتُسمَّى بـ"التميمة" عند كثير من أهل نجد، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي ما يُذبح من الهدي بهذا الاسم؟ قلتُ: لكونه يُهدى إلى الحرم؛ قربة إلى الله تعالى، فقد كان النبي ﷺ يبعث بالهدي إلى مكة وهو في المدينة، واتبع السلف هذه الطريقة فقد كانوا يبعثون الهدي والأطعمة والثياب إلى فقراء مكة، أو يأتون بها معهم إذا جاءوا إليها، فإن قلتَ: لم سُمِّيت الأضحية بهذا الاسم؟ قلتُ: لكونها تُذبح ضُحى في يوم عيد الاضحى، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي ما يُذبح في سابع ولادة المولود بالعقيقة؟ قلتُ: لأن شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يُولد وهو عليه يُسمَّى عقيقة، فإذا حلق هذا الشعر في اليوم السابع سُمِّي: هذا الفعل "عقيقة" فسُمِّيت الشاة التي تُذبح في هذا اليوم بهذا الاسم وهي تسمية مجازية بسبب المجاورة والحال.

(¬٢) مسألة: الهدي والأضحية والعقيقة مشروعة؛ لقواعد: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على مشروعية الهدي والأضحية، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "كل مولود مرتهن بعقيقته" وهذا يلزم منه مشروعيتها الثالثة: السنة =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 626 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.