Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 645

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة

(والأضحية سنة) مؤكَّدة على المسلم، (¬٣٧) وتجب

(¬٣٧) مسألة: الأضحية مستحبة استحبابًا مؤكَّدًا على القادر وغيره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ثلاث كُتبن عليَّ، وهنَّ لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر" وهذا من الفروق في الأحكام بين النبي ﷺ وبين أمته، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من محافظة الصحابة عليها: أنها سنة مؤكدة، فإن قلتَ: لمَ استُحبت؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها من شعائر الإسلام، وهي تزيد من أجر الأحياء، ويصل ثوابها إلى الأموات، فإن قلتَ: إنها واجبة على المستطيع، وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض العلماء؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "من كان له سَعَة ولم يُضحِّ: فلا يقربنَّ مُصلَّانا" فدم من لم يُضحِّ وهو قادر بعدم قربانه المسجد وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا من ترك واجبًا قلتُ: هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أئمة الحديث، وعلى فرض قوته: فإنه يدلُّ على أنها مُستحبة استحبابًا مؤكَّدًا؛ قياسًا على قوله: "من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربنَّ مُصلَّانا" يُريد الثوم والبصل، ومع ذلك: فإنه لو صلى أكل الثوم والبصل في المسجد لصحَّت صلاته مع الكراهة، لأنه ﷺ أراد بذلك التعبير أن يُؤكّد كراهة الصلاة مع الجماعة بعد أكله ذلك، فكذلك هنا أراد أن يؤكد بذلك التعبير استحباب الأضحية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في صحَّة حديث: "من كان له سعة .. "، فعندنا: لا يُحتجُّ به؛ لضعفه، وعندهم: يُحتجُّ به. [فرع]: الأضحية تكون للأحياء، ولا تكون للأموات استقلالًا، أي: أن المسلم يُضحِّي عن نفسه، وعن أهل بيته من الأحياء والأموات، فالأموات يدخلون تبعًا، وعلى هذا: فلو أفرد ميتًا بأضحية: فإنها تكون صدقة، لا أضحية، وأفراد الميت بذلك على أنها أضحية بدعة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد ضحَّى عشر سنوات =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 645 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.