Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 686

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة وأحكامها

باب عقد الذِّمَّة وأحكامها

الذمة: لغة: العهد، والضمان، والأمان، ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط: بذل الجزية، والتزام أحكام الملَّة، (¬١) والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬٢) (لا يُعقد) أي: لا يصح عقد

باب عقد الذمة وأحكامها

وفيه أربع وعشرون مسألة:

(¬١) مسألة: الذمة: لغة هي: العهد، والضمان، والأمان: بأن تُعطي غيرك عهدًا، أو ضمانًا أو أمانًا بأن لا تؤذيه، وأن تحميه من الآخرين ببدل أو بدونه، وعقد الذمة اصطلاحًا: أن يُدعى الكفار إلى الإسلام، فإن أبوه: فإنهم يُبقون في ديار الإسلام على كفرهم بشرط دفع الجزية، والتزام أحكام الشريعة، ويُسمَّى المعقود له: "ذمِّيًا"، فإن قلتَ: ما الفرق بينه وبين المعاهد والمستأمن؟ قلتُ: المستأمن هو: من دخل دار الإسلام بأمان من إمام المسلمين أو نائبه أو أحد المسلمين، والمعاهد هو: من عقد معه عقد مُعاهدة ومُهادنة ولو كان في ديار الكفار - كما سبق -، وهذان لا يدفعان الجزية، أما الذمي: فهو الذي يُقيم في ديار المسلمين مع دفعه للجزية.

(¬٢) مسألة: يصح عقد الذمة أهل الكتاب بشرطين: أولهما: أن يُعطوا الجزية التي يقدِّرها الإمام عليهم كل عام على وجه الذّلِّ، ثانيهما: أن يلتزموا الأحكام الإسلامية، فتُقام عليهم أحكام الجنايات، والحدود، والعقوبات، والمعاملات؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فأوجب الشارع قتالهم؛ لأن الأمر مُطلق فيقتضي الوجوب، ودلَّ مفهوم الغاية على =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 686 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.