Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 687

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة وأحكامها

الذمة (لغير المجوس)؛ لأنَّه يروى أنه كان لهم كتاب فرُفع، فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه ﷺ "أخذ الجزية من مجوس هجر" رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (وأهل الكتابين): اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم (ومن تبعهم) فتديَّن بأحد الدينين كالسامرة، والفرنج والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (¬٣) (ولا يعقدها) أي: لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه)؛ لأنَّه

أنهم لا يُقاتلون إذا دفعوا الجزية عن ذل وصغار، الثانية: السنة القولية؛ حيث كان ﷺ يقول لمن يُرسله للغزو: "ادعهم للإسلام، فإن أبوا فادعهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا فقاتلهم"، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن حماية حقوق المسلمين تقتضي اشتراط الشرط الثاني، فإن قلتَ: لمَ صحَّ عقد الذمة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعطاء الكافر مهلة ليُفكر في الإسلام، وهذه دعوة إليه، وقد ثبت أن أكثر الكفار أسلموا عن اقتناع بسبب هذه المهلة، فإن قلتَ: لمَ وجبت عليهم الجزية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الجزية بدل وعوض عن قتلهم وأسرهم، وأجرة لحمايتهم، وليس هو بدل عن إقرار دينهم.

(¬٣) مسألة: عقد الذمة يصح لأربعة أصناف من الكفار: أولهم: اليهود، وهم الذين هادوا عن عبادة العجل ويعملون بالتوراة، ثانيهم: النصارى: نسبة إلى بلدة "ناصرة" بالشام، ويعملون بالإنجيل، ثالثهم: المجوس، وهم الذين اعتنقوا المجوسية من العرب وغيرهم بسبب مجاورتهم للفرس، وهم يعملون بكتاب رُفع عنهم، رابعهم: التابعون لليهود أو النصارى أو المجوس، المتدينون بدينهم العاملون بأحد الكتب الثلاثة مثل: "السامرة" طائفة وهي من اليهود: نُسبوا إلى السامري، و "الفرنج" وهم: الروم، ويُقال لهم بنوا الأصفر، وهذه التسمية نسبة إلى جزيرة "فرنجة"، و "الصابئة" وهم: الذين انتقلوا من اليهودية إلى النصرانية أو بالعكس، ولا فرق بين عربي وأعجمي في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 687 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.