Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل

باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل (¬١)

وهو رخصة (¬٢)، وأفضل من

باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل

وفيه أربع وأربعون مسألة:

(¬١) مسألة: المراد بالمسح على الخفين: والحوائل الأخرى: إمرار اليد المبلَّلة بالماء على ظاهر الخفين والحوائل الأخرى كالجوربين ونحوهما بطريقة مخصوصة - وفي زمن مخصوص - يأتي بيان ذلك، فإن قلتَ: لِمَ سمي الساتر للقدم بالخف؟ قلتُ: لأن الإنسان يستطيع المشي به بخفَّة، فإن قلتَ: لِمَ سمي الباب بالمسح على الخفين مع أنه عام لهما، وللجوربين، والجرموقين والعمامة والخمار، والجبيرة؟ قلتُ: للغالب؛ حيث إن الخفين يغلب لُبسهما عند الناس على غيرهما، فإن قلتَ: لِمَ ذكر الفقهاء هذا بعد باب فروض الوضوء؟ قلتُ: للمناسبة بينهما؛ حيث إنه لما بيَّن أن أعضاء الوضوء تُغسل: أراد أن يبين الأحكام فيما إذا لبس شيئًا على بعض أعضاء الوضوء.

(¬٢) مسألة: يُباح المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل للرجال والنساء؛ رخصة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح عليهما -كما رواه المغيرة - الثانية: الإجماع؛ حيث إن بعض الصحابة قد مسح، وبعضهم لم يمسح، ولم يُنكر غير الماسح على الماسح، فكان إجماعًا سكوتيًا، قال الحسن البصري: "أدركت سبعين صحابيًا يرون المسح" فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة، ورفع مشقة وحرج على الناس؛ إذ كانوا بحاجة إلى لبس ذلك؛ اتقاء البرد، أو تضرر الرجل من كثرة المشي ونحوه، فإن قلتَ: يُكره المسح؛ لقول الصحابي؛ حيث إنه قد روي كراهة ذلك عن علي، وابن عباس، وعائشة، قلتُ: لم يثبت ذلك عنهم كما في "المجموع" (١/ ٤٨٠)، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 143 (SanadKitab #1319, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.