Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

. . . . . . . . . . . . . . . . (¬٥٠).

فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع قول الصحابي" فعندنا: القياس هنا أقوى، وعندهم: قول الصحابي أقوى.

(¬٥٠) مسألة: إذا استعان شخص بغيره في تطهره: فإن النية تكون للمتوضيء، دون الموضيء ويستعين في هذا بأي شخص: سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان مختارًا أو مكرهًا بحق كأن يكون عبده أو ولده أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن الإناء لا نية له، فكذلك الموضيء، الجامع: أن كلًا منهما آلة للوضوء، تنبيه: قوله: "وكذا الغسل والتيمم" قصده: أن المغتسل والمتيمم كالمتوضيء في إباحة الإعانة، والتنشيف، وقد بينته في مسألة (٤٧) و (٤٩).

هذه آخر مسائل باب "فروض الوضوء"، ويليه باب "مسح الخفين"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 142 (SanadKitab #1319, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.