Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

خيار له؛ لأن إتلافه كقبضه (¬٨١) (وما عداه) أي: عدا ما اشتري بكيل أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع كالعبد والدار (يجوز تصرُّف المشتري فيه قبل قبضه)؛ لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله ﷺ فقال: "لا بأس أن تُؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرَّقا وبينهما شيء" رواه الخمسة، إلا المبيع بصفة، أو رؤية مُتقدِّمة: فلا يصح التصرُّف فيه قبل قبضه (¬٨٢) (وإن تلف ما عدا

مطالبة ذلك المتلف له، وليس ذلك على المشتري؛ لملكية البائع له.

(¬٨١) مسألة: إذا أتلف المشتري السلعة التي اشتراها قبل قبضها من البائع: فإنه يلزم البيع ولا خيار للمشتري، بل عليه أن يدفع ثمنه للبائع إن لم يكن قد دفعه: سواء كان هذا الإتلاف وقع عمدًا أو خطأ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري لو قبض المبيع ثم أتلفه: فإنه يلزمه ثمنه، فكذلك لو أتلفه قبل قبضه يلزمه ذلك والجامع: حرمان البائع منه بفعل المشتري.

(¬٨٢) مسألة: إذا اشترى زيد عقارًا، أو عبيدًا، أو ثيابًا ونحو ذلك من بكر - غير مكيل أو موزون أو معدود، أو مذروع -: فلا يجوز للمشتري أن يتصرَّف بها ببيع أو إجارة أو نحو ذلك على محمد قبل قبضها، وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما لا يجوز فعل ذلك في المكيل والموزون، والمعدود، والمذروع، كما سبق في مسألة (٧٩)، فكذلك لا يجوز ذلك في غيرها من المبيعات والجامع: دفع الضَّرر عن المشتري - وهو هنا زيد - فقد لا يمكنِّه بكر من تسليم العين المباعة لمحمد، فيقع الضرر. الثانية: قول الصحابي: حيث إنه لما روي قوله ﵇: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: "ولا أحسب غير ذلك إلا مثله"، فإن قلتَ: يجوز للمشتري للعقارات، والحيوانات ونحوها - غير المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات - أن يتصرف بها قبل قبضها ببيع ونحوه، وهو قول المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث إن ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 118 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.