Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي ضمان المشتري؛ لقوله ﵇: "الخراج بالضَّمان" وهذا المبيع للمشتري: فضمانه عليه، وهذا (ما لم يمنعه بائع من قبضه)، فإن منعه حتى تلف: ضمنه ضمان غصب (¬٨٣)، والثمر على الشجر، والمبيع بصفة، أو رؤية سابقة من ضمان بائع (¬٨٤)، ومن تعيَّن مُلكه في موروث أو وصية، أو غنيمة:

وبالعكس، فسألنا النبي ﵇ فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها، ما لم يتفرقا وبينهما شيء" قلتُ: هذا لا يدل على جواز تصرُّف المشتري بالمبيع قبل قبضه، بل يدل على جواز صرف الفضة بالذهب وصرف الذهب بالفضة، وهذا جائز بالشرطين المذكورين في الحديث وهما: أن يكون ذلك بالتقابض بالمجلس، والتراضي، وعدم الزيادة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يصلح حديث ابن عمر للاستدلال به على جواز بيع المشتري للسلعة التي اشتراها قبل قبضها أو لا؟ " فعندنا: "لا، وعندهم: نعم، تنبيه: قوله: "إلا المبيع بصفة" إلى قوله: "قبل قبضه" هذا يقال فيه كما قلنا في مسألتي (٧٩ و ٨٢).

(¬٨٣) مسألة: إذا تلف المبيع - غير المكيل والموزون، والمعدود، والمذروع - كالعقارات والثياب ونحوهما: يكون من ضمان المشتري بشرط تمكّنه من قبضه: سواء قبضه فعلًا أو لا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "الخراج بالضمان" فخراج المبيع وغلَّته وفائدته لمن هو في ضمانه، وإذا تمكّن المشتري من قبض المبيع فإنه له وضمانه عليه فيسبب ذلك: أن يكون الخراج له، ولم يكن له ردٌّ على البائع، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: لأنه إذا لم يُمكّن البائع المشتري من قبض المبيع، وتلف: فإن البائع هو الذي يضمنه ضمان، غصب، لكونه غصبه حقَّه بلا عذر، فيجب أن يُسلِّم هذا البائع المبيع ونماءه المتصل والمنفصل للمشتري، ولا يكون ضمان عقد: بأن يضمن أحدهما دون الآخر.

(¬٨٤) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر شيئًا، وتلف هذا المبيع: فإن المشتري لا يضمنه، ويكون الضمان على البائع في أحوال ستة: أولها: إذا اشترى مكيلًا، أو موزونًا، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 119 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.