Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

ولم يأخذ شيئًا من ثمنه: فهو أحقُّ به؛ لقوله ﵇: "من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به" متفق عليه من حديث أبي هريرة وكذا: لو أقرضه أو باعه شيئًا (بعده) أي: بعد الحجر عليه (رجع فيه) إذا وجده بعينه (إن جهل حجره)، لأنه معذور بجهل حاله (¬١٧) (وإلا) يجهل الحجر عليه: (فلا) رجوع له في عينه؛ لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع، وبدل القرض إذا انفكَّ حجره (¬١٨) (وإن تصرَّف)

= أرباب الحقوق بكل طريق، وسدٌّ لأي طريق يُفضي إلى إضاعتها كما قال ابن القيم (فرع): لا يصحُّ أن يتصدَّق أو يتبرَّع المدين حتى يوفي دينه، ولا يصح أن يتصدق أو يتبرع من وجبت عليه نفقة أولاده أو أهل بيته بحيث يضربهم؛ للمصلحة: حيث إن الوفاء بالدَّين، والنفقة الواجبة مصلحتهما مقدمة على مصلحة النوافل؛ حيث إنه إذا تعارضت مصلحتان: قُدمت أعظمهما نفعًا.

(¬١٧) مسألة: إذا كان زيد عليه دين لغرماء، فباع محمد على زيد ثيابًا، أو أقرضه مائة ريال مثلًا قبل الحجر على زيد أو بعد الحجر عليه وهو جاهل لهذا الحجر: فوجد محمد تلك الثياب على حالها، والألف على حاله ولم يأخذ محمد من ثمن ذلك، ولم يبرأه منه: فإن محمدًا يكون أحقُّ بتلك الثياب، والقرض من بقية الغرماء عند ثبوت إفلاس زيد والحجر عليه؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحقُّ به حيث إن ذلك يعمُّ المفلس المحجور عليه وغير المحجور عليه فإن قلتَ: إنه يكون كغيره من الغرماء في ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تفريط محمَّد من عدم السؤال عن زيد: أن لا يُقدَّم على غيره قلتُ: إن هذا لا يلزم؛ وهو لم يُقصَّر بعدم السؤال ولم يُفرِّط؛ لأن الغالب على الناس عدم الحجر، فهو معذور بجهل حاله فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض التلازم مع السنة".

(¬١٨) مسألة: إذا باع محمد على زيد المدين أو أقرضه بعد الحجر عليه ومحمد يعلم أنه محجور عليه: فإنه لا يستحق الرجوع بعين ما باعه عليه، بل يرجع بثمن المبيع، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 293 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.