Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

باب الوكالة

بفتح الواو وكسرها: التفويض، تقول: "وكلتُ أمري إلى الله" أي فوّضته إليه واصطلاحًا: استنابة جائز التصرُّف مثله فيما تدخله النيابة (¬١) (تصحُّ) الوكالة (بكل قول يدل على الإذن) كـ "اِفعل كذا" أو "أذنتُ لك في فعله" ونحوه (¬٢)، وتصح مؤقتة،

باب الوكالة

وفيه ثلاث وأربعون مسألة:

(¬١) مسألة: الوكالة لغة: التفويض، ومنه قولك: "وكَّلتُ فُلانًا" أي: فوَّضتُ أمري إليه، وهي الاصطلاح: "أن يستنيب جائز التصرُّف - وهو: المكلَّف الحرُّ الرشيد - من هو مثله في أمر تدخله النيابة من الأحكام الفقهية"، فتكون أركانها: الموكّل، والوكيل، والموكَّل فيه؛ وهو عام: فيشمل: كون الوكيل والموكل ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، ويشمل الموكَّل فيه: ما يتعلق بحقوق الله تعالى، وما يتعلَّق بحقوق الآدميين - مما سيأتي بيانه (فرع)؛ الوكالة جائزة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ حيث إنهم وكلاء الحاكم في أخذ الزكاة وجمعها - كما سبق - وقال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ أي: اجعلني وكيلًا عنك، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان ﵇ يبعث عماله في قبض الزكاة، وكان يأمر غيره بإقامة الحدود عنه، ووكَّل أبا رافع في تزويج ميمونة، فإن قلتَ: لَم شُرّعت الوكالة؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن بعض الناس قد لا يتمكَّن من فعل كل شيء بنفسه: إما بسبب مرض عضوي أو نفسي، أو انشغاله بما هو أهم، أو لضيق الوقت، فشُرعت؛ تيسيرًا وتسهيلًا وتوسعة على العباد.

(¬٢) مسألة: تصح الوكالة بكل لفظ يدل على الإذن من الموكِّل لغيره في التصرف في أملاكه كأن يقول زيد لبكر: "اِفعل كذا" أو "أذنتُ لك في فعل كذا" أو "أقمتك مقامي" أو "فوَّضت إليك في كذا" أو "جعلتك نائبًا عني" ونحو ذلك، وتنعقد =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 315 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.