Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل، وولاية قضاء، وإمارة (¬٣) (ويصح القبول على الفور والتراخي) بأن يُوكِّله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يُبلغه أنه وكَّله بعد شهر فيقول: "قبلتُ" (بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول؛ لأن "قبول وكلائه ﵇ كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم" قاله في "المبدع" (¬٤)، ويُعتبر

= بالكتابة الدالة على الوكالة؛ للقياس؛ بيانه كما أن لفظ: "وكَّلتك" يدل على الإذن في التصرُّف عنه، فكذلك تلك الألفاظ تدلّ عليه والجامع: أن كلًّا منها يُفهم منها الإذن أو معناه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التقييد بصيغة معيَّنة فيه ضيق وحرج، فدفعًا لذلك: شُرع التوسُّع في ذلك.

(¬٣) مسألة تصح الوكالة فترة معيَّنة من الوقت كقولك: "وكَّلتك شهرًا في كذا" وتصح مطلقة كقولك: "وكلتك وكالة دائمة إلى أن أفسخها"، وتصح بدون تعليق بشرط كما سبق، وتصح معلَّقة بشرط كقولك: "وكَّلتك على كذا إذا قدم فلان من السفر"، أو إذا جاء الصيف فأنت وكيلى على كذا"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة"، وهذه وكالة معلقة بالشرط، الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصح الإمارة - كما سبق - والوصية وولاية القضاء، وإباحة الأكل مطلقة، ومؤقتة بوقت معين، ومعلَّقة بشرط فكذلك الوكالة مثل ذلك والجامع: أن الحاجة داعية إلى ذلك في كل كما قال ابن القيم، وهو المقصد ذلك.

(¬٤) مسألة: يصح أن يقبل الوكيل الوكالة على الفور، وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدلّ على قبولها كقول الوكيل: "قبلتُ" أو يفعل ما وُكَّل به: كأن يُوكِّل زيد بكرًا بأن يبيع له هذه الدار، فيبيعها له بكر بدون كلام، وهذا يشمل الفورية في فعل الوكيل، والتراخي؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان ﵇ يُوكِّل بعض أصحابه في قبض الزكاة، وشراء الحاجات، وإقامة بعض الجنايات على الغير ونحو ذلك، وكانوا يقبلون ذلك بقولهم، وبفعلهم على الفور وعلى التراخي =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 316 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.