Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

(بماليهما المعلوم) كل منهما (¬٦)، الحاضرين (¬٧) (ولو) كان مال كل منهما (متفاوتًا): بأن لم يتساو المالان قدرًا (¬٨)، أو جنسًا (¬٩)،

(¬٦) مسألة: يُشترط أن يكون مال كل واحد من الشريكين - في العنان - معلومًا عند العقد؛ للمصلحة: حيث إن عدم علم مقدار المال الذي يريد أن يُشارك أحدهما الآخر به يؤدي إلى الغرر وظلم أحدهما للآخر، فدفعًا لذلك اشترط هذا.

(¬٧) مسألة: يُشترط: أن يكون مال كل واحد من الشريكين - في العنان - حاضرًا عند العقد فلا تصح هذه الشركة بمال في الذمّة، أو على مال غائب؛ للمصلحة: حيث إن المال الحاضر يُبعد الغرر والجهالة عنهما في المستقبل؛ إذ فيه تمييز لحق كل واحد منهما، فيكون العقد مبنيًا على شيء ملموس ومحسوس وهذا أحسن العقود.

(¬٨) مسألة: لا يُشترط تساوي الشريكين - في العنان - في قدر المال الذي يدفعانه بل تجوز تلك الشركة مع تساوي المالين، ومع كون مال أحدهما أكثر من الآخر - إذا كان معلومًا - كأن يدفع أحدهما ألفًا، والآخر يدفع ألفين، ويُقسَّم الربح على ثلاثة: يكون للأول الثلث ويكون للثاني الثلثان للقياس؛ بيانه: كما تجوز الشركة بالمالين المتساويين، فكذلك تجوز بمالين مختلفين في المقدار، والجامع: أن كلًّا من المالين من جنس الأثمان، ومعلوم مقداره وهو لا يؤدِّي إلى الغرر بكل واحد منهما عادة، وفي ذلك تيسير على الناس، وهو المقصد منه.

(¬٩) مسألة: لا يُشترط تساوي الشريكين - في العنان - في جنس المال الذي يدفعانه، بل تصحّ هذه الشركة، وإن اختلف جنس المال كأن: يدفع أحدهما دنانير، والآخر يدفع دراهم، ويُحسب مقدار كل جنس بما يُساويه في السوق؛ للقياس؛ بيانه: كما تجوز الشركة في مالين من جنس واحد فكذلك تجوز من جنسين والجامع: أن كلًّا منهما يُعتبر ثمنًا ولا يفضي إلى التنازع عادة؛ لعدم الغرر فيه، والمقصد منه: التوسعة على المسلمين.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 346 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.