Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

أو صفة (¬١٠) (ليعملا فيه ببدنيهما) أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله (¬١١) فإن كان بدونه: لم يصح، وبقدره إبضاع (¬١٢)، وإن اشتركا في مختلط

(¬١٠) مسألة: لا يُشترط تساوي الشريكين - في العنان - في صفة المال الذي يدفعانه، فتجوز هذه الشركة وإن اختلفا في صفة المال كأن: يدفع أحدهما ريالات سعودية والآخر يدفع ريالات يمنية أو قطرية أو دولارات، أو جنيهات أو نحو ذلك، ويحسب مقدار كل شيء بحسابه في السوق؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الشركة في مالين - قد اتفقا في الصفة فكذلك تصح في مالين قد اختلفا في الصفة، والجامع: أن كلًّا منهما يُعتبر ثمنًا، ولا يؤدي إلى الغرر والاختلاف عادة، وفيه توسعة على المسلمين، وهو المقصد منه.

(¬١١) مسألة: لا يُشترط أن يعمل كل واحد من الشريكين - في العنان - ببدنيهما، بل تصح هذه الشركة سواء عمل كل واحد منهما ببدنه أو عمل أحدهما ببدنه، والآخر لم يعمل ببدنه، ويكون للعامل ببدنه حقَّان من الربح: "حقٌّ مقابل عمله بدنه"، وهذا يتفقان عليه عند العقد، و"حقٌّ مقابل شركته بماله"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قيام العامل ببدنه بذلك دون الآخر أن يكون له شيء زائد مقابل عمله ببدنه دون الآخر وذلك نظير عمله في مال شريكه، وهذا من التيسير على المسلمين في المعاملات، وهو المقصد منه.

(¬١٢) مسألة: إن أخذ العامل ببدنه شيئًا مقابل عمله بدون ربح ماله: فإن شركة العنان لا تصح، ويكون ما أخذه بقدر ماله إبضاع - وهو: أن يُعطي من يبيع له بلا جُعل سابق، أو يدفع مالًا لمن يعمل فيه بلا عوض -؛ للمصلحة: حيث إنه إذا أعطي الشريك العامل ببدنه بدل عمله بدون ربح ماله: فإنه يؤدِّي إلى أن يأخذ جزءًا من ربح مال شريكه الآخر بلا عمل منه، وهو من باب سد الذرائع، فإن قلتَ: إن وقع هذا فكيف يُصحَّح؟ قلت: يُصحَّح بأن لا يأخذ العامل بدل عمله، ويكون له ربح ماله فقط، ويكون مُتبرعًا بعمله.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 347 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.