Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

وتصح لغيرها (¬٢٤) (و) الشرط الرابع: (اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع)؛ لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يُمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين (¬٢٥) (و) الشرط الخامس: (أن تكون المنفعة)

= يؤجره عبدًا مسلمًا لذلك، للقياس؛ بيانه: كما لا يصح أن يبيع عبدًا مسلمًا لكافر فكذلك لا يصح أن يؤجره إيّاه، ولا نفسه، والجامع: إن كلًّا منهما فيه إذلال وإهانة للمسلم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: تكريم الإسلام والمسلمين.

(¬٢٤) مسألة: يصح أن يُؤجِّر المسلم نفسه لكافر ليعمل له عملًا معينًا لمدَّة معينة كخياطة ثوب، أو بناء جدار أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن عليًا ﵁ قد أجَّر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي ﷺ بذلك فلم يُنكر ذلك، الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصح مبايعته فكذلك يصح إجارة المسلم نفسه عليه مدة معلومة والجامع: أن كلًّا منهما عقد معاوضة، لا يتضمن إذلال ولا إهانة للمسلم، فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين؛ إذ قد لا يجد المسلم من يُؤجِّر نفسه عليه إلّا هذا الكافر.

(¬٢٥) مسألة: في الرابع - من الشروط الواجب توفرها في العين المؤجَّرة - وهو: أن تكون العين المؤجرة نافعة للمستأجر نفعًا حقيقيًا، ولذا: فلا تصح إجارة دار مُهدَّمة للسكنى، ولا بهيمة مريضة وكبيرة للركوب، أو لحمل متاع، ولا إجارة أرض لا تنبت للزرع، ولا إجارة أعمى لحفظ متاع، أو حراسة؛ للقياس؛ بيانه: كما تشترط القدرة على تسليم العين المؤجرة، فلا تصح إجارة عبد هارب فكذلك يشترط اشتمال العين المؤجرة على المنفعة، فلا تصح إجارة دار مهدَّمة للسكنى، أو بهيمة مريضة للحمل، والجامع: عدم تمكُّن المستأجر من استيفاء المنفعة التي وقع عليها العقد، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 422 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.