Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

* * *

= فيما لو لم يستوفها، والجامع: أنه في كل منهما منفعة تلفت تحت يده بعوض لم يُسلِّم للمؤجر - وهو هنا عمرو -، فإن قلتَ: لِمَ وجبت أجرة المثل ولم تجب الأجرة نفسها؟ قلتُ: لأن عقد الإجارة عقد فاسد، ولا يترتَّب على العقد الفاسد أجرة شرعية. (فرع): إذا لم يتسلَّم المستأجر العين المؤجرة بذلك العقد الفاسد: فلا تجب عليه أجرة ولو بذل المؤجِّر - تلك العين؛ للتلازم؛ حيث إن المنافع لم تتلف تحت يده فيلزم عدم استحقاق الأجرة، ولا يُنظر إلى العقد الفاسد شرعًا ولا عرفًا.

هذه آخر مسائل باب "الإجارة" ويليه باب "السَّبق والمسابقة والمصارعة والمراهنة والمغالبة".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 459 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.