Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق

باب السَّبق

وهو بتحريك الباء: العوض الذي يُسابق عليه، وبسكونها: المسابقة، أي: المجاراة بين حيوان وغيره (¬١) (يصح) أي: يجوز السباق (على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن، والمزاريق) جمع مزراق، وهو: الرمح القصير، وكذا: المجانيق، ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك؛ لأنه ﵇ "سابق عائشة" رواه أحمد، وأبو داود، و"صارع ركانة فصرعه" رواه أبو داود، و"سابق سلمة بن الأكوع رجالًا من

باب السَّبق، والمسابقة والمصارعة والمراهنة والمغالبة

وفيه خمس عشرة مسألة:

(¬١) مسألة: السبق لغة مأخوذ من المسابقة، والملاحقة بين اثنين، - كما في المصباح (٢٦٥) - واصطلاحًا: مباراة ومجاراة تكون بين اثنين، أو جماعة من آدميين أو حيوانات، أو جمادات؛ ليُعلم من يفوز بذلك فيكون هو: الأسرع، أو الأشد، أو الأقوى، و"السَّبَق" بفتح الباء: هو العوض والجعل الذي تحصل المسابقة عليه، ويُعطى للأسبق، و"السَّبْق" بتسكين الباء: هو نفس المسابقة والمباراة والمصارعة ونحو ذلك مما يُعلم فيه: الأسبق، أو الأشد، فإن قلتَ: لِمَ جعل باب السبق في كتاب المعاملات مع أن كثيرًا من الفقهاء جعلوه بعد كتاب الصيد؟ قلتُ: لكونه أكثر شبهًا بالمعاملات؛ لكونه أكثر ما يكون على عِوَض؛ لأن ذلك هو الذي يُشجِّع المتبارين أو المتسابقين على أن يقوموا بذلك، وبعضهم يجعله بعد كتاب الصيد؛ لكون السِّباق أكثر ما يكون بين الحيوانات كالإبل والخيل، والبغال والحمير، والفيلة، والطيور، ولكن تعلُّقها بالعوض أكثر؛ لذا يكون الأرجح جعل ذلك في كتاب المعاملات، ويؤيده: أن المسابقة تكون بالحيوانات وتكون بالرمي كما سيأتي بيانه، فلا تختص بالحيوانات.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 460 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.