Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 665

  1. كتاب الوقف

وإن وقف على ذوي رحمه: شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد؛ لأن "الرحم" يشملهم (¬٤٠)، والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل (¬٤١) (وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو) تقتضي حرمانهن: عمل بها) أي: بالقرينة؛ لأن دلالتها كدلالة اللفظ (¬٤٢) (وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) كأولاده، أو أولاد

وهم: أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه فقط، فلا يُعطى من ريع الوقف غير هؤلاء، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أُمِّه، وهم بنو زهرة شيئًا منه، فكذلك لا يُعطون من الوقف، قلتُ: إن إعطاء النبي ﷺ بعض قرابته في سهم الغنيمة لا يمنع تعميم عطاء الواقف جميع قرابته من الوقف؛ لكون المقصد من الوقف هو: أن يتحصَّل الواقف على الأجر، وهذا لا يختلف فيه القريب في القرابة والبعيد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف فيما إذا خصَّص الشارع أناسًا بالعطاء هل يمنع من تعميم العطاء في غير هذا الموضع" فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(¬٤٠) مسألة: إذا وقف زيد على ذوي رحمه: بأن قال: "هذا وقف على ذوي رحمي": فإنه يُعطى من ريع الوقف جميع قرابة زيد من جهة آبائه، وأمهاته، وأولاده باتفاق، ولو كانوا متجاوزين أربعة بطون؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ "الرحم": شمول ذلك لكل قريب؛ لأنه يشملهم جميعًا.

(¬٤١) مسألة: إذا وقف زيد على مواليه كأن يقول: "هذا وقف على مواليي": فإن جميع الموالي يُعطون من ريع ذلك الوقف: سواء كانوا موالٍ من فوق -وهم الذين أعتقوه ـ أو موال من أسفل -وهو الذي أعتقهم-، ويُعطى كل واحد منهم نصيبًا مثل نصيب الآخر، لا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون لفظ "الموالي" عامًا شموله لجميع من يُطلق عليه مولى.

(¬٤٢) مسألة: إذا وُجدت قرينة تدل على أن الواقف أراد إدخال الإناث كأن يقول: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 665 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.