Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 48

  1. كتاب الوصايا

(صحَّت) الوصية؛ اعتبارًا بحال الموت؛ لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له (¬١٦) (والعكس بالعكس) فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه، فمات ابنه: بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة (¬١٧) (ويُعتبر) لملك الموصى له المعيَّن الموصى به (القبول) بالقول، أو ما قام مقامه كالهبة (بعد الموت)؛ لأنه وقت ثبوت حقه (¬١٨)،

المحاصّة.

(¬١٦) مسألة: إذا أوصى شخص لأخيه الوارث، فصار عند الموت ليس بوارث بأن حُجب بابن ولد للموصي بعد موته: فإن الوصية تصحّ؛ للتلازم؛ حيث إن حدوث الموت للموصي هو الحال الذي يحصل به انتقال الميراث إلى الورثة، وانتقال الموصى به إلى الموصى له، والموصى له -وهو الأخ- في هذه الحالة لم يكن وارثًا فلزم منه صحة تلك الوصية لأخيه؛ لكونه غير وارث، والوصية لغير الوارث تصح.

(¬١٧) مسألة: إذا أوصى شخص لأخيه غير الوارث؛ نظرًا لوجود ابنه -أي: ابن الموصي- فصار عند الموت وارثًا بسبب موت ابنه: فإن الوصية لا تصح؛ إلّا إذا أذن الورثة؛ للتلازم؛ حيث إن حدوث الموت للموصي هو الحال الذي ينتقل بسببه الميراث إلى الورثة، وينتقل الموصى به إلى الموصى له، والموصى له -وهو: الاخ هنا- في هذه الحالة كان وارثًا: فلزم منه عدم صحة الوصية لأخيه، لكونه وارثًا، والوصية للوارث لا تصح، ولذلك لو أوصت امرأة لرجل أجنبي عنها: صحَّت الوصية لكونه غير وارث، لكن لو تزوجها ذلك الأجنبي بعد الوصية: لبطلت لكونه وارثًا وإن أوصى أحد الزوجين للآخر، ثم طلقها زوجها: صحَّت؛ لكون كل واحد منهما أجنبيًا عن الآخر، وعلى هذا فقس.

(¬١٨) مسألة: إذا كان الموصى له شخصًا معينًا، أو جمعًا يمكن حصرهم: فيُشترط لملك الموصى به: أن يقبله بالقول بعد موت الموصي فيقول "قبلتها" أو نحو ذلك من الأخذ، والفعل مما يقوم مقامه؛ للقياس؛ بيانه: كما يُشترط في ملكية الهبة قبولها =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 48 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.