Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 311

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشخص لو اشتبهت أخته من الرضاع بعدد قليل من الأجنبيات: لما صح نكاحهن جميعًا، فكذلك لو كان خنثى مشكل لا يصح تزوجه برجل ولا بامرأة والجامع: أنه في كل منهما لم يتحقَّق له وجود ما يبيح النكاح والزواج.

[فرع]: إن تزوج الخنثى المشكل امرأة ثم بعد ذلك قال: "أنا امرأة": فإن زواجه ينفسخ، ويلزمه المهر كاملًا إن كان بعد الدخول، ونصف المهر إن كان قبله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره ذلك: بطلان نكاحه، ويلزم من الدخول وعدمه: ما يستحقه من المهر كالرجل العادي.

[فرع ثان]: إن تزوج الخنثى المشكل رجلًا، ثم بعد ذلك قال: "أنا رجل": لم يقبل قوله، بل لا بد من قول من تزوج، ولا مهر له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قوله هذا إزالة نكاحه وزواجه هذا.

هذه آخر مسائل باب: "المحرمات في النكاح على التأبيد، وإلى أمد"، ويليه باب: "حكم ما يشترطه أحد الزوجين في عقد النكاح على الآخر، والعيوب التي تفسخ النكاح والتي لا تفسخه".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 311 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.