Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب في النكاح

باب الشروط والعيوب في النكاح

والمعتبر من الشروط: ما كان في صلب العقد، أو اتفقا عليه قبله، وهي قسمان: "صحيح" وإليه أشار بقوله: (إذا شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرَّى، أو أن لا يتزوج عليها أو) أن (لا يخرجها من دارها أو بلدها) أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير (أو شرطت نقدًا معينًا) تأخذ منه مهرها (أو) شرطت (زيادة في مهرها: صحَّ) الشرط، وكان لازمًا: فليس للزوج فكُّه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به (فإن خالفه: فلها الفسخ) على التراخي؛ لقول عمر - للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذًا يُطلقننا -: "مقاطع الحقوق عند الشروط" (¬١)، وإن شرط: أن لا يُخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما بطل

باب حكم ما يشترطه أحد الزوجين في صلب عقد النكاح على الآخر أو قبله والعيوب التي تفسخ النكاح والتي لا تفسخه

وفيه: ثلاثون مسألة:

(¬١) مسألة: إذا اشترطت المرأة شروطًا في صلب العقد أو قبله لا تخالف الشرع: كأن تشترط أن يطلق ضرتها؛ أو تشترط: أن لا يتسرَّى عليها، أو تشترط: أن لا ينزوج عليها، أو تشترط: أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يسافر بها، أو تشترط: أن لا يُفرِّق بينها وبين أولادها، أو أبويها، أو تشترط: أن ترضع ولدها الصغير، أو تشترط نفقة ولدها وكسوته عليه أو تشترط زيادة في مهرها، أو تشترط نقدًا معينًا كالذهب، أو الدولار، أو الريال تأخذ منه مهرها أو تشترط أن لا يسافر عنها، أو تشترط أثاثًا ومتاعًا معينًا، ونحو ذلك من الشروط وقبل الزوج هذه الشروط: فإنها تصح. ويجب على الزوج الوفاء بأي شرط اشترطته عليه، فإن خالف أيَّ شرطٍ اشترطته عليه عند العقد مما سبق: فلها الحق في فسخ النكاح، إلّا إذا وُجد من المرأة المشترطة ما يدلُّ على الرضى =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 312 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.