Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فإنه يعاقب بما يناسب من حبس أو جلد أو نحو ذلك، وكذا: إن أسلم وتحته أختان، أو تحته امرأة وعمّتها، أو امرأة وخالتها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ الغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: "اختر أربعًا وفارق سائرهن" فأوجب عليه الاختيار للأربع، ومفارقة الباقي؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ومن يترك الواجب يُعاقب من قبل الإمام أو نائبه، ثانيهما: قوله ﷺ الفيروز وقد أسلم وتحته أختان: "طلق إحداهما" ويقال كما قلنا في الحديث الأول، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الشخص لو اعتدى على غيره: فإن الإمام يعاقبه فكذلك الحال هنا، والجامع: الإلزام بالخروج من الباطل عند الامتناع.

هذه آخر مسائل باب: "نكاح الكفار، وما يقرون عليه لو ترافعوا إلى حكام المسلمين أو أسلموا" ويليه باب "الصداق".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 342 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.