Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 392

  1. كتاب النكاح
  2. باب وليمة العرس

وعيب الطعام (¬٣٣)، وقرانه بتمر مطلقًا (¬٣٤)، وأن يفجأ قومًا عند وضع طعامهم تعمُّدًا (¬٣٥)، وأكله كثيرًا: بحيث يؤذيه، أو قليلًا، بحيث يضُّره (¬٣٦).

= عنده كأن يقول: "هذا طعام نادر الوجود، وأنا اشتريته بكذا"؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منٌّ على الضيف، فينحرج بذلك، فدفعًا لذلك: كره.

(¬٣٣) مسألة: يكره أن يعيب الضيف الطعام المقدَّم، واحتقاره، بل إن كان يشتهيه أكله، وإلا تركه للمصلحة حيث إن احتقار الطعام يكسر قلب صاحب الطعام الذي قد لا يجد إلّا هذا الطعام.

(¬٣٤) مسألة: إذا كان الطعام مما يؤكل منفردًا فيكره أن يُجعل معه تمر ونحوه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه علامة على الشره والطمع ونحو ذلك من الصفات الرديئة، فدفعًا لذلك كره.

(¬٣٥) مسألة: يكره أن يزور شخص شخصًا آخر في وقت وضع الطعام عادة، وهو متعمد لذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يُحرج صاحب الطعام، ويُضايقه؛ لكونه لم يُعد إلا طعامه أو طعام من يعول، فدفعًا لذلك كره.

(¬٣٦) مسألة: يكره للشخص أن يأكل كثيرًا، فيبلغ به حدَّ التخمة، ويُستحب أن يُقسِّم المعدة أثلاثًا: ثلث للأكل، وثلث للشرب، وثلث للنفس، ويكره أن يأكل أكلًا قليلًا جدًّا، فيبلغ حد عدم القوة على الحركة ونحوها، أو أداء واجباته؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: " بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه "ثانيهما: قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" حيث لزم من ذلك: أن يكون المسلم وسطًا في أكله وشربه، وشأنه كله، فإن قلتَ: لِمَ كره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الصحة إن شاء الله تعالى؛ إذ من مشى في أموره على أوسط الأمور: سينجو إن شاء الله؛ لأن خير الأمور أوسطها.

[فرع]: يُستحب أن يقدم رأسه عند وضع اللقمة في فمه؛ للمصلحة: حيث إن =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 392 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.