Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

بائنًا لو بذلته بعدُ (¬٣١) (وإن قالت: اخلعني على ألف أو) اخلعني (بألف، أو) اخلعني (ولك ألف: ففعل) أي: خلعها، ولو لم يذكر الألف: (بانت، واستحقها) من غالب نقد البلد، إن أجابها على الفور؛ لأن الجواب كالمعاد في الجواب (¬٣٢) (و) إن قالت

(¬٣١) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق وعليك ألف" أو قال: "أنتِ طالق بألف" أو قال: "أنتِ طالق على ألف" فقالت وهي في المجلس: "قبلت": فإنه يكون طلاق بائن لا يملك رجعتها ويستحق الزوج الألف، أما إن لم تقبل في المجلس: فإن الطلاق يقع عليها رجعيًا، يحسب من عدد الطلاق، وله الرجوع قبل قبولها ولا يستحق الألف، ولو أعطته الألف بعد ذلك المجلس لا ينقلب خلعًا فلا تكون بائنًا، للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أنها لو سألت طلاقها بعوض: ثم أجابها: فإنه يكون بائنًا، ويستحق الزوج الألف، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما طلاق وقع على عوض، ثانيهما: كما أنها لو أعطته الألف بعد المجلس: فإنه يقع طلاقًا رجعيًا، فكذلك الحال فيما لو لم تقبله في المجلس، ولا يستحق الألف عليه والجامع: وقوع القبول منها في غير المجلس الذي طلبته منه.

(¬٣٢) مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها: "اخلعني على ألف" أو قالت له: "اخلعني بألف" أو قالت: "اخلعني ولك ألف" فأجابها الزوج وخلعها قائلًا: "خلعتكِ" على الفور ومباشرة: فإنها تكون مختلعة، وتكون بائنًا، ويستحق الزوج الألف من غالب ما يتعامل به بلدهما من نقود، ولو لم يذكر الزوج الألف للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال المشتري: "بعني عبدك بألف" فقال البائع: "بعتك إياه": فإن البائع يستحق الألف ولو لم يذكرها، ويكون من نقد البلد الغالب فكذلك الحال هنا: فإن الزوج يستحق الألف، وتحصل الفرقة لزوجته، وهذا كله من فروع قاعدة: "السؤال كالمعاد في الجواب" فالزوج إذا قال: "خلعتك" فكأنه قال: "خلعتكِ بألف".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 442 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.