Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

(طلقني واحدة بألف، فطلَّقها ثلاثًا: استحقها)؛ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة (¬٣٣) (وعكسه بعكسه) فلو قالت: "طلقني ثلاثًا بألف" فطلَّق أقلَّ منها: لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته (¬٣٤) (إلا في واحدة بقيت) من الثلاث، فيستحق الألف، ولو لم تعلم ذلك؛ لأنها كملت، وحصَّلت ما يحصل بالثلاث: من

(¬٣٣) مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها: "طلقني طلقة واحدة بألف" فطلَّقها ثلاث طلقات: فإنها تطلق، ويستحق الألف ويكون طلاقًا بائنًا لا يملك رجعتها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تطليقه إياها بالثلاث: طلاقها، واستحقاقه الألف؛ لكونه قد أوقع لها ما طلبته وزيادة؛ لأن الثلاث واحدة واثنتان.

(¬٣٤) مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها: "طلقني ثلاثًا بألف" فطلَّق أقلَّ منها: واحدة، أو اثنتان: فإن الزوج لا يستحق شيئًا، ووقع الطلاق رجعيًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال في مسابقة الرمي مثلًا: من أصاب الهدف خمس مرات فله ألف، فأصاب زيد أقل من الخمس: فإنه لا يستحق الألف، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما قد بُذل عوض في مقابلة شيء لم يحصل، فلا يحصل العوض، فإن قلتَ: إن طلبت بالألف أن يطلقها ثلاثًا فطلقها واحدة: فإن الزوج يأخذ ثلث الألف، وإن طلقها اثنتين: فإنه يستحق أخذ ثلثي الألف، وهذا قول الجمهور؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السيد لو قال: من وجد عبيدي فله ألف، فوجد زيد ثلثهم: فإنه يستحق ثلث الألف، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما قد استدعي منه فعلًا بعوض، فإذا فعل بعضه استحق بقسطه قلتُ: هذا لا يُسلَّم؛ لأنه قد يكون مقصد الزوجة في طلبها لطلاقها ثلاثًا: أن تكون بائنًا، وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره فإذا أخذ الزوج بعض الألف: أخذه بدون مقابل الشيء الذي قصدته الزوجة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 443 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.