Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

وهو في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال، وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه (¬١) (يباح) الطلاق؛ (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (¬٢) (ويكره) الطلاق؛ (لعدمها) أي: عند عدم الحاجة؛ لحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (¬٣)

كتاب الطلاق

بيان تعريفه وحكمه ومن يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه، والتوكيل فيه، والطلاق السني والبدعي وصريح الطلاق وكنايته، وما ليس منهما

وفيه: ثمان وخمسون مسألة:

(¬١) مسألة: الطلاق لغة: التخلية، والتسريح، والإرسال، يقال: "طلقت الناقة فانطلقت" إذا خُلِّي سبيلها، وإذا سرحت تذهب حيث شاءت، وهو في الاصطلاح الشرعي: أن يحل الزوج قيد نكاحه بامرأة بإيقاع نهاية عدده - وهي: ثلاث طلقات - أو يحل بعض قيده بإيقاع ما دون نهاية عدد الطلقات كطلقة، أو اثنتين فقط.

(¬٢) مسألة: يُباح الطلاق؛ لاقتضاء حاجة الزوج إليه كأن يسوء خلق المرأة، أو تسوء عشرتها، وعدم القدرة على الصبر عليها، مع عدم حصول المقصد من الزواج؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية الزوج من الأذى.

(¬٣) مسألة: يكره الطلاق إذا كانت حال الزوجين مستقيمة، لا تعكير فيها، ولم توجد حاجة ماسَّة إليه؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 448 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.