كتاب الطلاق
وهو في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال، وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه (¬١) (يباح) الطلاق؛ (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (¬٢) (ويكره) الطلاق؛ (لعدمها) أي: عند عدم الحاجة؛ لحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (¬٣)
كتاب الطلاق
بيان تعريفه وحكمه ومن يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه، والتوكيل فيه، والطلاق السني والبدعي وصريح الطلاق وكنايته، وما ليس منهما
وفيه: ثمان وخمسون مسألة:
(¬١) مسألة: الطلاق لغة: التخلية، والتسريح، والإرسال، يقال: "طلقت الناقة فانطلقت" إذا خُلِّي سبيلها، وإذا سرحت تذهب حيث شاءت، وهو في الاصطلاح الشرعي: أن يحل الزوج قيد نكاحه بامرأة بإيقاع نهاية عدده - وهي: ثلاث طلقات - أو يحل بعض قيده بإيقاع ما دون نهاية عدد الطلقات كطلقة، أو اثنتين فقط.
(¬٢) مسألة: يُباح الطلاق؛ لاقتضاء حاجة الزوج إليه كأن يسوء خلق المرأة، أو تسوء عشرتها، وعدم القدرة على الصبر عليها، مع عدم حصول المقصد من الزواج؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية الزوج من الأذى.
(¬٣) مسألة: يكره الطلاق إذا كانت حال الزوجين مستقيمة، لا تعكير فيها، ولم توجد حاجة ماسَّة إليه؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" =