Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب الطلاق

(ويُستحب؛ للضرر) أي: لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة؛ ليزول عنها الضرر، وكذا: لو تركت صلاة، أو عفَّة، أو نحوها، وهي كالرَّجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقًا لله تعالى (¬٤) (ويجب) الطلاق (للإيلاء) على

حيث يلزم من بغض الله له، ولفظ "الحلال": كراهيته في هذه الحالة، فإن قلتَ: لِمَ كُرِه هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إزالة للنكاح المشتمل على مصالح، ودرء مفاسد قد سبق بيانه. تنبيه: بعض علماء الحديث قد ضعَّف الحديث السابق - كما في الإرواء (٧/ ١٠٦) -.

(¬٤) مسألة: يُستحب الطلاق في حالات: أولها: إذا كان الشقاق، والاختلاف بين الزوجين مستديمة. ثانيها: إذا كانت الزوجة دائمة الترك لنوافل ومستحبات الإسلام، ثالثها: إذا كانت تبغضه لذاته، واحتاجت الافتراق عنه؛ نظرًا لتضررها بالبقاء عنده، مما أدَّى بها إلى طلب المخالعة منه، فيُستحب أن يطلقها؛ لئلا يضطرها إلى مخالعته، رابعها: إذا كانت الزوجة ليست عفيفة، لا تستحي، تنظر إلى الرجال الأجانب أو تكلمهم في الهاتف أو نحو ذلك مما يجعل زوجها في ريبة منها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث سأل رجل رسول الله ﵇ قائلًا: إن زوجتي لا ترد يد لامس فقال له النبي ﷺ: "طلِّقها" فأمره بطلاقها؛ نظرًا لخفَّة عفَّتها، وعدم تسترها من الأجانب، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الاختلافات بينهما الدائمة قد تورث الأمراض، وبغضها له وتركها لنوافل الإسلام الدائم، وعدم عفتها: قد يؤدي بها إلى فسادها، وإفسادها فراشه، وزناها وإلحاقها به ولدًا من غيره قال الإمام أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ لكونه لو أمسكها والحالة تلك لكان ذلك نقص في دينه ويكون ديوثًا. تنبيه: قوله: "وكذا لو تركت صلاة" سيأتي بيانه في المسألة الآتية.

[فرع]: يُستحب أن تختلع منه إذا كان الزوج تاركًا حقًا لله تعالى كأن يكون غير عفيف أو نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 449 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.