Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

طلَّق) من زوجته (عضوًا) كيد، أو إصبع (أو) طلَّق منها (جزءًا مشاعًا) كنصف وسدس (أو) جزءًا (معينًا) كنصفها الفوقاني (أو) جزءًا (مبهمًا): بأن قال لها: "جزؤك طالق" (أو قال) لزوجته: "أنتِ طالق" (نصف طلقة، أو جزءًا من طلقة: طلقت)؛ لأن الطلاق لا يتبعَّض (¬٨) (وعكسه: الروح، والسن، والشعر، والظفر ونحوه) فإذا قال لها: "روحكِ، أو سنكِ، أو شعركِ، أو ظفركِ، أو سمعكِ، أو بصركِ، أو ريقكِ طالق": لم تطلق (¬٩)، ..............................

ترجع إلى الكم: أن لا يقع إلا طلقة واحدة، ويلزم من نيته أكثر منها: وقوع ما نواه، فإن قلتَ: إنه يقع بذلك ثلاثًا، وهو قول أبي حنيفة وكثير من أصحابه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وصفه الطلاق بصفة زائدة: أن يقع بذلك الثلاث، وهي البينونة، قلتُ: إن هذه الألفاظ قد جاءت من الزوج بدون التعرض للعدد، ولا يوجد عوض: فكان رجعيًا كما لو قال: "أنتِ طالق" وسكت، وهذا كله لا يقتضي زيادة عدد عليه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(¬٨) مسألة: إذا طلَّق الزوج عضوًا من أعضاء زوجته كأن يقول لها: "يدك، أو إصبعك طالق" أو طلَّق جزءًا مشاعًا منها كقوله لها: "نصفك، أو سدسك طالق" أو طلق جزءًا معينًا كقوله لها: "نصفك الفوقاني طالق"، أو طلَّق جزءًا مبهمًا كقوله لها: "جزؤك طالق"، أو قال لها: "أنتِ طالق نصف طلقة" أو قال: "أنتِ طالق جزءًا من طلقة: فإن تلك الزوجة تطلق طلقة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الطلاق لا يتبعَّض: وقوع طلقة واحدة كاملة؛ حيث إن ذكر ما لا يتبعَّض في الطلاق مثل ذكر جميعه، ويلزم من إضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح: أن تطلق جميع أجزائها.

(¬٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "روحكِ طالق" أو قال: "سنكِ طالق" أو قال: "شعركِ طالق" أو قال: "ظفركِ طالق" أو قال: "سمعكِ طالق" أو قال: "بصركِ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 490 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.