Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 491

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

وعتق في ذلك كطلاق (¬١٠) (وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها: أنتِ طالق، وكرره) مرتين، أو ثلاثًا: (وقع العدد) أي: وقع الطلاق بعدد التكرار: فإن كرره مرتين: وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثًا، وقع ثلاث؛ لأنه أتى بصريح الطلاق (إلا أن ينوي) بتكراره (تأكيدًا: يصح) بأن يكون متصلًا (أو) ينوي (إفهامًا) فيقع واحدة؛ لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع

طالق" أو قال: "ريقكِ طالق": فإن زوجته لا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذه الأشياء تنفصل عنها في حال السلامة، ولا يستمتع بها عادة: عدم وقوع الطلاق بسببها، فإن قلتَ: إن قال: "شعركِ، أو ظفركِ أو سنك طالق": فإنها تطلق بذلك، وهو قول مالك والشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: "إصبعكِ طالق": فإنها تطلق، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منها جزء قد استبيح بنكاحها فطلق بطلاقها، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشعر، والسن، والظفر تنفصل في حال السلامة، بخلاف الإصبع فلا ينفصل إلا في حالة غير سليمة، ومع الفرق: فلا قياس، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: "تعارض القياس مع التلازم" فإن قلت: إذا قال الزوج: "روحك طالق"؛ فإنها تطلق، وهي رواية عن أحمد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الزوجة لا تبقى بدون روحها: أن تطلق إذا طلَّق روحها قلتُ: إن الروح ليست عضوًا، ولا شيئًا يستمتع به: فلا تطلق المرأة بطلاق روحها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(¬١٠) مسألة: إذا أعتق سيد عضوًا من أعضاء عبده لا ينفصل إلا بضرر كقوله: "يدك حرة" ونحو ذلك: فإنه يعتق، وإذا أعتق جزءًا ينفصل بدون ضرر كقوله: "شعرك أو ظفرك، أو بصرك حر" ونحوه: فإنه لا يعتق؛ للقياس على الزوجة في مسألتي (٨ و ٩) وقد سبق بيان ذلك.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 491 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.