Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 502

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)

باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)

(إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق أمس أو) قال: أنتِ طالق (قبل أن أنكحكِ، ولم ينو وقوعه في الحال: لم يقع) الطلاق؛ لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي، وإن أراد وقوعه الآن: وقع في الحال؛ لأنه مقرّ على نفسه بما هو أغلظ في حقه (وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه أو) بطلاق سبق (من زيد وأمكن): بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك، أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك: (قُبل) منه ذلك؛ لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق، ما لم تكن قرينة كغضب، أو سؤال طلاق (فإن مات) من قال: أنتِ طالق أمسِ، أو قبل أن أنكحكِ (أو جُنَّ، أو خرس قبل بيان مراده: لم تطلق)؛ عملًا بالمتبادر من اللفظ (¬١) (وإن قال) لزوجته:

باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والحال، والمستقبل، والمستحيل، واستعمال الطلاق استعمال القسم في غير المستحيل

وفيه أربع وعشرون مسألة:

(¬١) مسألة: إذا طلق زوج زوجته وقرن ذلك الطلاق بزمن ماض بأن قال: "أنتِ طالق أمس"، أو في الشهر الماضي، أو قال: "أنتِ طالق قبل أن أنكحكِ" ففي ذلك حالات. الحالة الأولى: إذا لم ينو وقوع ذلك الطلاق الذي تلفَّظ به في الحال: فإن زوجته لا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إن الطلاق رفع لاستباحة الجماع والوطء، ولا يمكن رفع ذلك من ما مضى فيلزم: عدم وقوع الطلاق، ويلزم من عدم كونها محل للنكاح لما قال لها: "أنتِ طالق قبل أن أنكحكِ": عدم صحة طلاقها، الحالة الثانية: إن كان قد نوى بهذا القول وقوع الطلاق في حال تلفُّظه: فإن زوجته تطلق بهذا القول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد أقرّ على نفسه بذلك =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 502 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.