Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 504

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)

(لم تطلق) كقوله: "أنتِ طالق أمسِ" (¬٣) (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي: يتّسع لوقوع الطلاق فيه: (يقع) أي: تبينا وقوعه؛ لوجود الصفة (¬٤)، فإن كان وطئ فيه: فهو محرم، ولها المهر (¬٥) (فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلًا (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلًا: (صح الخلع)؛ لأنها كانت زوجة حينه (وبطل الطلاق) المعلَّق؛

لأجله: وجوب نفقتها إلى تبين الطلاق، ويلزم من احتمال أن يكون كل شهر هو وقت وقوع الطلاق: تحريم وطئها.

(¬٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر"، وقدم زيد قبل مضي شهر، أو قدم مع مضيه: فإن زوجته لا تطلق؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج لو قال: "أنتِ طالق أمس" ولم ينو وقوع ذلك في الحال: فإنها لا تطلق فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما ليس محلًا لوقوع الطلاق؛ حيث إنه لم يمض على قدوم زيد جزء يقع به الطلاق بعد مضي شهر.

(¬٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر"، ثم قدم بعد شهر وجزء يتّسع لوقوع الطلاق فيه: فإنها تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الصفة التي علَّق الزوج عليها وقوع الطلاق: وجود الحكم، وهو وقوعه.

(¬٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر": فيحرم عليه أن يطأ ويجامع تلك الزوجة بعد قوله هذا إلى حين موته، وإذا وطئها: فلها مهر المثل؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من احتمال كون كل شهر هو وقوع الطلاق فيه: تحريم وطئها، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الأجنبية يحرم وطئها، وإذا وطئها: فلها مهر المثل، فكذلك المطلقة البائن مثلها، والجامع: عدم الزوجية في كل.

[فرع]: إذا قال لزوجته: "أنتِ طالق قبل قدوم زيد بشهر": فلا يحرم جماعها، ولو جامعها: فإنه تحصل بذلك رجعتها، وهذا معروف قد سبق بيانه.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 504 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.