Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 508

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)

شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ لأن الغد لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهابه (¬١٤)، وإن قال: "أنتِ طالق ثلاثًا على سائر المذاهب": وقعت الثلاث، وإن لم يقل: "ثلاثًا": فواحدة (¬١٥) (وإذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق في هذا الشهر أو) هذا (اليوم: طلقت في الحال)؛ لأنَّه جعل الشهر أو اليوم ظرفًا له، فإذا وجد ما يتّسع له: وقع؛ لوجود ظرفه (¬١٦) (وإن قال): أنتِ طالق (في غد أو) يوم (السبت أو) في (رمضان): طلقت

[فرع]: إذا علّق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله تعالى على مستحيل لذاته أو عادة: فإنه لا يقع؛ قياسًا على تعليق الطلاق كما قلنا في مسألة (١٢)، أما إذا علق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله تعالى على النفي في المستحيل: فإنه يقع؛ قياسًا على ما قلناه في الطلاق كما قلنا في مسألة (١٣) -.

(¬١٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق اليوم إذا جاء غد": فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم تحقق شرطه -؛ لعدم مجيء الغد في اليوم، ومجيئه بعد ذهاب اليوم -: عدم وقوع الطلاق، نظرًا لذهاب محل الطلاق.

(¬١٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا على سائر المذاهب" -: مذهب السنة، والشيعة، واليهود والنصارى -: فإنها تطلق ثلاثًا، وإن قال: "أنتِ طالق على سائر المذاهب": فإنها تطلق واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفظه بالعدد - وهو: الثلاث -: وقوعها؛ لكون ذلك تخصيصًا ونصًا في هذا العدد، ولا تقبل: الاحتمال، ويلزم من عدم ذكر العدد في قوله: "أنتِ طالق" طلاقها مرة واحدة؛ لأنَّه أقل ما يطلق عليه الاسم ولا يوجد ما يقتضي تكراره، وهذا متفق عليه في جميع المذاهب.

(¬١٦) مسألة: إذا قال زوج لزوجته: "أنتِ طالق في هذا الشهر" أو "أنتِ طالق في هذا اليوم": فإنها تطلق حال تلفظ الزوج بهذا القول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جعل اليوم أو الشهر ظرفًا للطلاق، ووجود ذلك الظرف بدون ضيق: وقوع الطلاق حال تلفظه به.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 508 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.