Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 509

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)

في أوله) وهو: طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان؛ لما تقدم (¬١٧) (وإن قال: أردتُ) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي: آخر هذه الأوقات التي ذكرت (دُيِّن، وقبل) ذلك منه حكمًا؛ لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه (¬١٨)، بخلاف: أنتِ طالق غدًا، أو يوم كذا فلا يدين، ولا يُقبل منه أنه أراد آخرهما (¬١٩) (و) إن قال: (أنتِ طالق إلى

(¬١٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق في غد" أو "أنتِ طالق في يوم السبت" أو "أنتِ طالق في رمضان": فإنها تطلق في أول تلك الأزمنة: فتطلق عند طلوع الفجر الصادق من غد، وعند طلوع الفجر الصادق من يوم السبت، وعند غروب الشمس من آخر يوم من أيام شعبان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جعله هذا الزمن - وهو الغد، أو السبت، أو رمضان - ظرفًا للطلاق، وأوله يصلح أن يكون ظرفًا له: وقوع الطلاق في أوله، كما لو قال: "إذا دخلت الدار فأنتِ طالق" فإذا أدخلت أول جزء منها: طلقت.

(¬١٨) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق في هذا الشهر" أو "أنتِ طالق في هذا اليوم" أو "أنتِ طالق في غد" أو "أنتِ طالق في يوم السبت" أو "أنتِ طالق في رمضان" وقال الزوج: "أردتُ أن الطلاق يقع عليها في آخر تلك الأزمنة، دون أولها": فإنه يُقبل منه ذلك، ولا تطلق في أوله، ولا وسطه؛ بل تطلق في آخره كما قال، ويكون ذلك بينه وبين الله تعالى، يتحمَّل أثر قوله: فإن كان صادقًا في إرادته: لا إثم عليه، وإن كان كاذبًا فعليه الإثم، وليس لنا إلا الظاهر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون لفظه في تلك الأقوال محتملًا لأول ووسط، وآخر الأزمنة: قبول قوله حكمًا؛ لكون هذا هو ظاهر لفظه فأول ما ذكره ليس بأولى من آخره.

(¬١٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق غدًا" أو "أنتِ طالق يوم السبت" مثلًا، وقال: "إني أردتُ أن يقع عليها الطلاق في آخر تلك الأزمنة، دون=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 509 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.