Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 512

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدقيقة الأولى من دخول ذلك الشهر الذي حدَّده؛ وإذا قال: "أنتِ طالق في آخر الشهر": فإنها تطلق في الدقيقة الأخيرة من ذلك الشهر المحدد؛ للتلازم؛ حيث إن تحديده لوقت الطلاق - وهو أوله، وآخره - والدقيقة الأولى، والأخيرة تصلحان لإيقاع الطلاق فيهما: يلزم منه: وقوع الطلاق فيهما.

هذه آخر مسائل باب: "حكم إيقاع الطلاق في الماضي، والحال، والمستقبل، والمستحيل، واستعمال الطلاق استعمال القسم في غير المستحيل" ويليه باب: "تعليق الطلاق بالشروط".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 512 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.