Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 514

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

الطلاق (بشرط) متقدم، أو متأخر كإن دخلت الدار فأنتِ طالق، أو أنتِ طالق إن قمتِ: (لم تطلق قبله) أي: قبل وجود الشرط (¬٣) (ولو قال: عجَّلته) أي: عجَّلت ما

عليها، الثانية: القياس؛ وهو من وجوه: أولها: كما لا يصح للمسلم أن يعتق عبد غيره، ولا أن يتصدَّق بمال غيره فكذلك لا يصح أن يطلق امرأة لم يتزوجها، والجامع: عدم الملك والتصرف في كل، ثانيها: كما أن من لا يقع طلاقه بالمباشرة بأنه لو قال لامرأة أجنبية عنه: أنتِ طالق" فإنها لا تطلق فكذلك لا ينعقد طلاقه بالتعليق بما بعد النكاح، والجامع: عدم النكاح الذي يزيله الطلاق، ثالثها: كما أنه لو قال لامرأة أجنبية: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق" ثم تزوجها، ودخلت الدار: فإنها لا تطلق، فكذلك ما نحن فيه، والجامع: تعليق الطلاق قبل الملك في كل الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن علي، وابن عباس عدم صحة الطلاق من الأجنبي - كما صورنا ذلك - تنبيه: قوله: "يعقل الطلاق" يشير إلى مذهبه من أنه يجوز تعليق الطلاق من الزوج الصبي المميز الذي يعقل الطلاق قياسًا على الطلاق المباشر؛ حيث أجاز ذلك منه قلتُ: إن هذا مرجوح؛ حيث إن الطلاق لا يصح من الصبي المميز ولو كان يعقل الطلاق كما بينا ذلك فيما سبق وإذا لم يصح طلاقه المباشر: فلا يصح تعليقه للطلاق بالشرط؛ قياسًا عليه، والجامع: عدم حسن التصرف، وعدم معرفة معنى الطلاق، وأثره غالبًا.

(¬٣) مسألة: إذا علّق الزوج طلاق زوجته بشرط متقدم، أو بشرط متأخر كأن قال لها: "إن دخلت الدار فأنتِ طالق" أو قال لها: "أنتِ طالق إن دخلت الدار": فإن تلك الزوجة لا تطلق قبل وجود الشرط - وهو هنا دخول الدار -: سواء كان متقدمًا أو متأخرًا وتطلق عند وجوده: سواء كان متقدمًا أو متأخرًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لعبده: "إن بنيت هذا الجدار فأنت حر" أو قال: "أنت حر إن بنيت هذا الجدار": فإن ذلك العبد يعتق إذا بنى ذلك الجدار المشترط،=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 514 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.