Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 515

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

علّقته: لم يتعجَّل؛ لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق: وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق، وهي زوجته: وقع أيضًا (¬٤) (وإن قال) من علّق الطلاق بشرط: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده: وقع) الطلاق (في الحال)؛ لأنَّه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة (¬٥) (وإن قال) لزوجته: (أنتِ طالق، وقال: أردتُ: إن قمتِ: لم يقبل) منه (حكمًا)؛ لعدم ما يدل عليه (¬٦)، ................................................

سواء كان متقدمًا أو لا، فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كلٍ منهما إزالة ملك بني على التغليب والسراية.

(¬٤) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته بشرط: بأن قال لها في أول الشهر: "إن جاء آخر الشهر فأنتِ طالق"، فإن قال عجَّلتُ ما علقته، وأريد طلاقها في أول الشهر: فإنه لا تتعجَّل نفس الطلقة التي علَّقها في آخر الشهر، وإن أراد تعجيل طلقة سوي التي علَّقها في آخر الشهر: فإن الطلقة التي عجَّلها تقع، فإذا وجد الشرط - وهو مجيء آخر الشهر - وهي باقية على أنها زوجته: فإن تلك الطلقة المعلَّقة به تقع أيضًا، للتلازم؛ حيث إن ما علَّقه قد تعلَّق بالشرط: فلا يملك تغييره، فتقع الطلقة التي علَّقها به، ويلزم من تعجيل طلقة الطلقة - سوي الطلقة التي علقها في آخر الشهر - وقوعها؛ لوجود شرطها، ويلزم من وجود شرط المعلّق في آخر الشهر - وهو مجيئه -: وقوعها أيضًا، والحاصل: أن الطلقتين منفصلتان عن بعضهما.

(¬٥) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته بشرط: بأن قال: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق" فقال ذلك الزوج: "قد سبق لساني بالشرط، ولم أُرده" فإنها تطلق في الحال؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه يملك إيقاعه في الحال، وإقراره على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تهمة: وقوع الطلاق في الحال.

(¬٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" ثم قال: أردتُ: "أنتِ طالق إن=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 515 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.